نُصرة المسلم لأخيه إذا ظُلِم، حق واجب وليس مِن قبيل النوافل. قال ابن تيمية: “نصر آحاد المسلمين واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) وبقوله: (المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه)”. وقال الشوكاني: “يجب نصر المظلوم، ودفع مَنْ أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً، وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر”.. وهذه النُصْرَة للمظلوم يُشْتَرط لوجوبها ما يُشْتَرط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مِنَ القدرة والاستطاعة، وأمْن الضرر.. قال النَّووي: “وأمَّا نَصْر المظْلوم، فمِن فروض الكِفاية، وهو من جُمْلة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وإنَّما يتوجَّه الأمر به لمن قَدِر عليه، ولم يخَفْ ضررًا”. وقال ابن حجر: “هو فرض كِفَاية، وهو عامٌّ في المظْلومين، وكذلك في النَّاصرين، بناء على أنَّ فرض الكِفَاية مُخَاطب به الجميع، وهو الرَّاجح، ويتعيَّن ـ أحيانًا – على مَنْ له القُدْرة عليه وحده، إذا لم يترتَّب على إنكاره مَفْسدةٌ أشدُّ من مفسدة المنكَر، فلو علم أو غَلَب على ظنِّه أنَّه لا يفيد، سَقَط الوجوب”. وقال ابن بطَّال: “وأمَّا نَصْر المظْلوم، ففرضٌ على مَنْ يقدر عليه، ويُطَاع أمره”، وقال: “نَصْر المظْلوم فرض واجب على المؤمنين على الكِفَاية، فمن قام به، سقط عن الباقين”..
مِنْ أخلاق وشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم المعروف بها قبل بعثته وبعدها: أنه كان يحمل الكَلَّ، ويعين على نوائب الحقِّ، وينتصر للمظْلوم.. والسيرة النبوية زاخرة بالأحاديث والمواقف التي تحث وتؤكد على نجدة المستضعفين، وإغاثة الملهوفين، ونُصْرة المظلومين..
شهيرة النجار